جواب سؤال الحكم الشرعي في التصوير

طباعة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

جواب سؤال

الحكم الشرعي في التصوير

إلى Ahmad AlHashlamon

 

السؤال:

 

السلام عليكم، أنا أحمد وسام الهشلمون أحد شباب حزب التحرير، لدي أسئلة وأريد منكم الإجابة عليها: 1- ما حكم الرسم في الإسلام؟ 2- ما حكم رسم أجزاء من جسم الإنسان؟ 3- هل الرسم ينطبق عليه حكم النحت؟ وشكرا.

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

لقد سبق أن أجبنا بشكل مستوفى عن الرسم "التصوير"، ويبدو أنك لم تطلع على الجواب، فهو يتناول المسائل التي سألت عنها، ومسائل أخرى في الموضوع نفسه... وأعيد عليك نص الجواب:

 

(قبل الإجابة على أسئلة الرسم "التصوير" نؤكد على أمرين:

 

الأول: إن الأجوبة أدناه هي عن الحكم الشرعي في التصوير، أي الرسم باليد، فهذا هو المعنى الوارد في الأحاديث، وليس التصوير بالآلة "الكاميرا"، فهذا مباح ولا تنطبق الأحاديث عليه.

 

الثاني: إن الأجوبة أدناه هي عن الصور المستوية المسطحة التي لا ظل لها، وهي مفصلة بجميع فروعها ذات العلاقة بالسؤال...

 

الثالث: أما التصوير الذي له ظل، أي التماثيل "التي عبرت عنها في سؤالك بكلمة "النحت"، فإنها حرام على النحو المبين في آخر الجواب...

 

أولاً: أجوبة أسئلة الرسم "التصوير" التي لا ظل لها، أي الصور المستوية المسطحة بفروعها المختلفة:

 

  • ·     بالنسبة إلى السؤالين الأول والثاني:

* تعديل الصور وتصحيحها (أي إزالة التجاعيد، تغيير لون العين أو بعض ميزات الوجه إلخ...).

 

* رسم صور الأشخاص والحيوانات الشبيهة بالواقع...

فإن هذين السؤالين يتعلقان برسم الأشياء ذوات الأرواح، أو إجراء تعديلات بالرسم اليدوي على صور الأشياء ذوات الأرواح كإزالة التجاعيد وبعض ميزات الوجه... وهذه ينطبق عليها التحريم الوارد في الأدلة، سواء أكان الرسم بالقلم اليدوي أو كان باستعمال "الفارة" على الحاسوب "الكمبيوتر"، فما دام الرسم بالجهد البشري محاكاة لذي روح فالتحريم ينطبق عليه، أخرج البخاري من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا». وأخرج من طريق ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

 

  • ·     وبالنسبة إلى السؤالين الثالث والرابع:

* استعمال الصور والرسوم الجاهزة في الطباعة.

 

* استخدام الصور أو الرسوم أو الشعارات للمصممين الآخرين بدل رسمها بنفسي.

 

أي نقلها من الآخرين دون رسمها من قبل السائل، فهذه ينطبق عليها حكم اقتناء الصور، وهي ثلاثة أنواع:

 

أ- إذا كان نقلك لها لتضعها على ما يستعمل في أماكن العبادة مثل سجادات الصلاة أو ستائر المسجد أو دعاية وإعلان للمساجد، ونحو ذلك... فهذا حرام لا يجوز، ومن الأدلة على ذلك:حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبى أن يدخل الكعبة حتى مُحيت الصور التي فيها، فرفضُ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخولَ الكعبة إلا بعد أن محيت الصور هو قرينة على الترك الجازم لوضع الصور في أماكن العبادة، فيكون دليلاً على التحريم للصور في المساجد:

أخرج الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ r لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ لَمْ يَدْخُلْ وَأَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ»

 

ب- أما إن كان نقلُ السائل للصور المرسومة من غيره، نقلُها لاستعمالها في غير أماكن العبادة، فإن الأدلة الواردة بيّنت أن هذا جائز:

 

- مع الكراهة إن كان نقل الصور لاستعمالها في أماكن للاحترام أو التعظيم كستائر للبيوت أو وسائل إيضاح للمؤسسات الثقافية أو على قمصان تلبس أو ثياب... أو في المدارس والمكاتب والإعلانات التي لا علاقة لها بالعبادة، أو كأن تعلق في صدر الغرفة أو تلبس لتحسين الهيئة ونحو ذلك... فكل هذا مكروه.

 

- ومباحة إن كان نقل الصور لاستعمالها في غير أماكن العبادة وفي غير الأماكن المحترمة كأن تكون على بساط أرضي يوطأ أو على "فرشات" يُنام ويستلقى عليها، أو وسائد يتكأ عليها، أو رسومات على الأرض تُداس أو نحوها... فكل هذا مباح.

 

ومن الأدلة على ذلك:

- حديث أبي طلحة عند مسلم بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» وفي رواية من طريقٍ رواها مسلم أنه قال: «إلا رقماً في ثوب» فهذا يدل على استثناء الصورة المرقمة في ثوب، ومفهومه أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه رقم في ثوب أي صورة مرسومة رسماً.

 

وهذا يعني أن الصورة المستوية "رقماً على ثوب" جائزة لأن الملائكة تدخل البيت الذي فيه صور مستوية. ولكن وردت أحاديث أخرى تُبيّن نوع هذا الجواز:

- حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ r وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ» والقرام نوع من الثياب، وكان موضوعاً كساتر على باب البيت، وتلوُّن وجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونزع الستار هو بمثابة طلب ترك لوضع الستار على الباب إذا كان فيه صور، فإذا ضُّم هذا مع جواز دخول الملائكة البيت الذي فيه صور "رقماً على ثوب"، فإنه يدل على أن طلب الترك غير جازم، أي مكروه، ولأن مكان الصور هذا كان في ستار منصوب على الباب، وهو مكان محترم، فإذن وضع الصور في مكان محترم مكروه.

 

- حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد من قول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمُرْ بِالسِّتْرِ يُقْطَعْ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطَآَنِ»، فجبريل قد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإزالة الستر عن المكان المحترم، وعمل وسادتين منه توطآن، وهذا يعني أن استعمال الصور المرسومة من آخرين في أماكن غير محترمة مباح.

 

  • ·     وبالنسبة للسؤالين الخامس والسادس:

* رسم رموز الناس أو الحيوانات (على سبيل المثال معالم في الطريق مثل "عبور المشاة" أو "الباب عند الحريق" أو "ممنوع التنزه مع الكلاب").

 

* رسم أجزاء جسم الإنسان أو الحيوان (على سبيل المثال صورة المصافحة أو إصبع سبابة أو رأس الحصان... كشعار).

 

إن الجواب على هذين السؤالين هو:

إذا كانت الرموز التي تُرسم تدل على صورة لها روح، فهي حرام، لأن الأحاديث وصفت التحريم المحرم بذي روح، وهذا الوصف ينطبق على الصور الكاملة أو النصفية أو الرأس المتصل به أجزاء واضحة من الجسم كاليدين أو نحو ذلك.

 

أما إذا كانت الرموز لا تدل على صورة لها روح مثل رسم يد وحدها أو رسم إصبع يشير إلى شيء أو رسم يدين تتصافحان أو نحو ذلك... فلا ينطبق عليها التحريم.

 

أما رسم رأس وحده دون اتصاله بأجزاء واضحة من الجسم فهذه فيها خلاف فقهي، والذي أرجحه هو عدم تحريم رأس وحده لا يتصل به أي جزء من الجسم، وذلك لأن الأحاديث التي تجيز قطع رأس التمثال ليبقى كالشجرة مثل حديث أبي هريرة الذي يقول فيه جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن التمثال لا يعود حراماً إذا قُطع رأسه... «فمر برأس التمثال الذي في باب البيت فليقطع ليصير كهيئة الشجرة»، «... فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ يُقْطَعْ فَيُصَيَّرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ...» أخرجه أحمد. هذا الحديث يعني أن الرأس وحده، وباقي التمثال وحده، كل منهما ليس حراماً، ولا يتأتى القول إن عدم التحريم هو لجسم التمثال المقطوع رأسه، وأما الرأس المقطوع فهو حرام، لأن أمر جبريل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقطع رأس التمثال يعني أن هذا القطع جائز، وبالتالي فإن ما يترتب عليه جائز.

 

وللعلم فإن الحنابلة والمالكية يجيزون الرأس وحده، وأما الشافعية، فعندهم خلاف... فأكثر فقهائهم في تحريم الرأس وحده، وآخرون منهم يجيزونه.

 

  • ·     أما السؤالان الأخيران السابع والثامن:

* رسم صور الأشخاص والحيوانات غير الشبيهة بالواقع (كاريكاتورية).

 

* رسم أحرف الحكايات الخرافية غير الموجودة في الواقع أصلاً.

 

فإن جوابهما هو أن هذه الصور ما دامت تدل على كائن ذي روح، حتى وإن لم يكن مشابهاً للواقع، فإنه حرام لأن النصوص تنطبق عليه، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تنزع السترة التي كانت على الباب لأن عليها صوراً لخيول ذوات أجنحة، وبطبيعة الحال فليس هناك خيولٌ في الواقع ذوات أجنحة.

 

أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُه» والدرنوك نوع من الثياب.

ثانياً: أجوبة الصور التي لها ظل: أي التماثيل "النحت":

 

التماثيل لذي روح حرام باستثناء لعب الأطفال، ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

 

- وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله r : «أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل... فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة... ففعل رسول الله r ».

 

- وعن ابن عباس، وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه الصور، وأصنع هذه الصور، فأفتني فيها، فقال ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله r سمعت رسول الله r يقول: «كل مصور في النار، يُجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم، فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما لا نفس له»... والتصوير هو رسم صورة الشيء، ومن التصوير صُنْعُ التماثيل، ويشمل النحت. والرسم نفسه أو التمثال هو الصورة، جمعها صور، ويقال لها في اللغة أيضاً تصاوير، ويشمل التماثيل.

 

- ورُوي أن النبي r أرسل علياً في سرية فقال له: «لا تذر تمثالاً إلا هدمته...» رواه مسلم.

 

وهكذا فإن كل صورة لذي روح سواء أكانت صورة لها ظل "تمثال"، أو صورة لا ظل لها هي حرام.

 

ويُستثنى من الرسوم المحرمة إذا كانت تلك الرسوم للأطفال كالرسوم الكاريكاتيرية للأطفال أو الرسوم الخيالية للأطفال، أو في إلهائهم وتسليتهم، أو في تعليمهم... فكل هذا جائز للأدلة الواردة في ذلك ومنها:

 

أخرج أبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي...»

 

وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري قَالَتْ: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ r ...». أي بلعب على شكل بنات.

 

وحديث الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري «...وَنَجْعَلُ - وفي رواية مسلم ونصنع - لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ»، أي تلهيهم باللعبة حتى موعد الإفطار.

 

وكل هذه الأحاديث تجيز لُعب الأطفال حتى وهي على شكل تمثال لذي روح، وبذلك فإنها جائزة من باب أولى وهي على شكل صور مستوية مهما كانت.) انتهى

 

آمل أن تجد في هذا الجواب جواب سؤالك بالإضافة إلى الجوانب الأخرى ذات العلاقة.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

20 جمادى الثانية 1438هـ

الموافق 2017/03/19م

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر

 

رابط الجواب من موقع الأمير

- See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/42881.html#sthash.MMdjeYym.dpuf



شارك على فيس بوك