جواب سؤال الانتساب للنقابة للتمكن من مزاولة المهنة

طباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
الانتساب للنقابة
للتمكن من مزاولة المهنة
إلى Abdullah M Alheeh
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... السلام عليكم إخواننا ورحمة الله وبركاته... السلام عليك أميرنا ورحمة من الله وتوفيق من لدنه لك ولمن معك... أما بعد:
لدي سؤال إذا تكرمتم بالرد وبشكل سريع للضرورة.
أنا متخصص في التحاليل الطبية وللحصول على مزاولة المهنة يترتب علي الالتزام ببعض الأمور والقواعد منها المقبول ومنها المرفوض فيما قد نما بداخلي قناعة لحرمة الاشتراك فيها "أقصد بعض القواعد والأمور التي يجب علي فعلها من أجل أن أكون عضوا في نقابة الطب المخبري "فلسطين". سؤالي هو بخصوص نظام التكافل الاجتماعي الموجود في النقابات. حيث إن نقابتي كلما توفي عضو قامت بجمع مبلغ وقدره عشرة دنانير على الأقل من أجل دفعها لأهل هذا العضو المتوفى. بحيث تقوم النقابة بإلزام الأشخاص المتخلفين عن الدفع بدفع المبلغ وإلا لن تجدد لهم عضويتهم التي تجدد بشكل سنوي. مع العلم أنهم أخبروا الأعضاء بأنهم قد تحصلوا على فتوى بهذا الخصوص يحلل هذه العملية وأن لا حرمة فيها. الرجاء الرد وبشكل سريع على أن تكون الإجابة مقرونة بالدليل. وشكرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
لقد صدر جواب سؤال من الحزب في أوائل السبعينات بعدم جواز الاشتراك في النقابات.
إلا أنه إذا كانت قوانين الدولة لا تجيز العمل لأصحاب المهن في مهنتهم إلا أن يكونوا منتسبين إلى نقاباتهم، فإن الانتساب للنقابة يكون في هذه الحالة بمثابة أخذ رخصة للعمل، كأخذ تاجر رخصة لفتح متجره... إلخ، وأخذ الرخصة جائز إذا كانت قوانين الدولة تلزم بذلك.
وعليه يجوز الانتساب للنقابة في هذه الحالة، أي من أجل السماح له بالعمل في مهنته، على أن يقتصر انتسابه لها عند أخذ ورقة التسجيل والانتساب، دون أن يشارك في اجتماعاتها أو انتخاباتها...
ومع ذلك فإن التفاعل في الوسط النقابي بالاتصال الحي المؤثر، وبناء علاقات فاعلة مع مجالسها وأعضائها حتى وإن لم يكن الشاب مشتركاً في النقابات... كل ذلك يقع في باب الاتصالات المعتادة بل والمهمة التي يجب على الشباب أن يقوموا بها بجد واجتهاد.
وبناء على ما سبق... وحيث إن التبرع بهذا المبلغ بالاختيار مباح من حيث الأصل، وإنما المشكلة هي في الإلزام حسب قانون النقابة...
فإذا كان استمرارك في عملك يُشترط فيه الانتساب للنقابة وهذا يستوجب دفع ذلك المبلغ التكافلي وإلا لا تجدد عضويتك في النقابة ومن ثم لا تستطيع العمل في مهنتك...
إذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز لك دفعه لأنه من مستلزمات الرخصة.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
24 جمادى الأولى 1438هـ
الموافق 2017/02/21م
رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/591242117739530/?type=3&theater
رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/bvRGTuS2zZQ
رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/834105615572148225
- See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/42324.html#sthash.DJudCkou.dpuf


شارك على فيس بوك